مرسوم ملکی بإنشاء مصالح عامة بوزارة المواصلات

التاريخ: 18 أبريل 2025

مرسوم ملکی بإنشاء مصالح عامة بوزارة المواصلات

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت:

مادة 1

تنشأ بوزارة المواصلات المصالح العامة الآتية:

  1. مصلحة البريد والبرق والهاتف
  2. مصلحة الطرق الاتحادية
  3. مصلحة الطيران المدنى
  4. مصلحة النقل البري الاتحادي
  5. مصلحة الموانى والمنائر

مادة 2

يصدر بتنظيم وتحديد اختصاصات وإدارات وفروع المصالح المشار إليها في المادة السابقة وغيرها من المصالح العامة التابعة لوزارة المواصلات قرار من مجلس الوزراء، وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 54 لسنة 1952.

مادة 3

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم.

مادة 4

على وزير المواصلات تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

ls.org.ly