Skip to main content

مرسوم ملکی بإنشاء مصالح عامة بوزارة الصناعة

14 فبراير 1963

مرسوم ملکی بإنشاء مصالح عامة بوزارة الصناعة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور.
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 1962 في شأن تنظيم مصائد الأسماك.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 31 مايو 1961 بتنظيم وزارة الصناعة.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الصناعة وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تنشأ بوزارة الصناعة المصالح العامة الآتية:

  1. مصلحة البحوث الصناعية.
  2. مصلحة التنظيم الصناعي.
  3. مصلحة التدريب والخدمات الصناعية.

مادة 2

يصدر بتنظيم المصالح المشار إليها في المادة الأولى قرار من وزير الصناعة.

مادة 3

على وزير الصناعة تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر الخلد العامر فى 20 رمضان المبارك سنة 1382ه.
  • الموافق 14 فبراير سنة 1963م.
  • بأمر الملك
  •  محمود فتح الله 
  • وزير الصناعة
  • محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء