مرسوم ملکی بإنشاء مصالح عامة بوزارة الصناعة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 1962 في شأن تنظيم مصائد الأسماك.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 31 مايو 1961 بتنظيم وزارة الصناعة.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الصناعة وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تنشأ بوزارة الصناعة المصالح العامة الآتية:
- مصلحة البحوث الصناعية.
- مصلحة التنظيم الصناعي.
- مصلحة التدريب والخدمات الصناعية.
مادة 2
يصدر بتنظيم المصالح المشار إليها في المادة الأولى قرار من وزير الصناعة.
مادة 3
على وزير الصناعة تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر الخلد العامر فى 20 رمضان المبارك سنة 1382ه.
- الموافق 14 فبراير سنة 1963م.
- بأمر الملك
- محمود فتح الله
- وزير الصناعة
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء