مرسوم ملکی بإنشاء مصالح عامة بوزارة الصناعة

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملکی بإنشاء مصالح عامة بوزارة الصناعة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تنشأ بوزارة الصناعة المصالح العامة الآتية:

  1. مصلحة البحوث الصناعية.
  2. مصلحة التنظيم الصناعي.
  3. مصلحة التدريب والخدمات الصناعية.

مادة 2

يصدر بتنظيم المصالح المشار إليها في المادة الأولى قرار من وزير الصناعة.

مادة 3

على وزير الصناعة تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly