Skip to main content

مرسوم ملکی بإنشاء مصالح عامة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية

1 يناير 1963

مرسوم ملکی بإنشاء مصالح عامة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العمل والشئون الاجتماعية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تنشأ بوزارة العمل والشئون الاجتماعية المصالح العامة التالية:

  1. مصلحة الدراسات والأبحاث
  2. مصلحة العمل
  3. مصلحة الشؤون الاجتماعية
  4. مصلحة رعاية الشباب
  5. مصلحة التعاون
  6. مصلحة الضمان الاجتماعي
  7. مصلحة الإسكان

مادة 2

تحدد اختصاصات المصالح المشار إليها في المادة السابقة بقرار من مجلس الوزراء.

مادة 3

على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 5 شعبان سنة 1382هـ.
  • الموافق 1 يناير سنة 1963م.
  • عبد المولى لنقى
  • وزير العمل والشئون الاجتماعية
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.