مرسوم ملکی بإنشاء مصالح عامة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تنشأ بوزارة العمل والشئون الاجتماعية المصالح العامة التالية:
مادة 2
تحدد اختصاصات المصالح المشار إليها في المادة السابقة بقرار من مجلس الوزراء.
مادة 3
على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.