مرسوم ملکی بإنشاء مصالح عامة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية

التاريخ: 21 أبريل 2025

مرسوم ملکی بإنشاء مصالح عامة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تنشأ بوزارة العمل والشئون الاجتماعية المصالح العامة التالية:

  1. مصلحة الدراسات والأبحاث
  2. مصلحة العمل
  3. مصلحة الشؤون الاجتماعية
  4. مصلحة رعاية الشباب
  5. مصلحة التعاون
  6. مصلحة الضمان الاجتماعي
  7. مصلحة الإسكان

مادة 2

تحدد اختصاصات المصالح المشار إليها في المادة السابقة بقرار من مجلس الوزراء.

مادة 3

على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly