مرسوم ملکی بإنشاء مصالح عامة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العمل والشئون الاجتماعية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تنشأ بوزارة العمل والشئون الاجتماعية المصالح العامة التالية:
- مصلحة الدراسات والأبحاث
- مصلحة العمل
- مصلحة الشؤون الاجتماعية
- مصلحة رعاية الشباب
- مصلحة التعاون
- مصلحة الضمان الاجتماعي
- مصلحة الإسكان
مادة 2
تحدد اختصاصات المصالح المشار إليها في المادة السابقة بقرار من مجلس الوزراء.
مادة 3
على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 5 شعبان سنة 1382هـ.
- الموافق 1 يناير سنة 1963م.
- عبد المولى لنقى
- وزير العمل والشئون الاجتماعية
- ادریس
- بأمر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء