مرسوم ملکی بإلغاء المرسوم الملكي الخاص بفرض رسم إضافي للأغراض الخيرية
10 فبراير 1965
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 10 فبراير 1965
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الشؤون الاجتماعية, المالية
- ذات الصلة: الجمعيات والتعاونيات
مرسوم ملکی بإلغاء المرسوم الملكي الخاص بفرض رسم إضافي للأغراض الخيرية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 22 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 16 فبراير 1955 بفرض رسم إضافي للأغراض الخيرية.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يلغى المرسوم الملكي الصادر فى 16 فبراير 1955 بفرض رسم إضافي للأغراض الخيرية.
مــادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 9 شوال 1384 هـ.
- الموافق 10 فبراير 1965م.
- عمر الباروني
- وزير المالية
- بأمر الملك
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.