مرسوم ملکی بإلغاء المرسوم الملكي الخاص بفرض رسم إضافي للأغراض الخيرية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 22 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 16 فبراير 1955 بفرض رسم إضافي للأغراض الخيرية.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يلغى المرسوم الملكي الصادر فى 16 فبراير 1955 بفرض رسم إضافي للأغراض الخيرية.
مــادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 9 شوال 1384 هـ.
- الموافق 10 فبراير 1965م.
- عمر الباروني
- وزير المالية
- بأمر الملك
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء