وبناء على ما عرضه علينا وزير الأنباء والإرشاد وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا ما هو آت
مادة 1
يلغى المرسوم الملكي المشار إليه بإنشاء مصلحة الاذاعة والمطبوعات الليبية الصادر في 25 أكتوبر 1959 والمعدل بالمرسوم الصادر في 16 أغسطس 1960 وتلحق أقسام المصلحة المذكورة بوزارة الأنباء والإرشاد.
مادة 2
يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.