مرسوم ملکی بإلغاء المرسوم الخاص بإنشاء مصلحة الإذاعة والمطبوعات الليبية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور.
- و على المرسوم الملكي بانشاء مصلحة الاذاعة والمطبوعات الليبية الصادر في 25 أكتوبر 1959 المعدل بالمرسوم الصادر في 16 أغسطس 1960.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الأنباء والإرشاد وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا ما هو آت
مادة 1
يلغى المرسوم الملكي المشار إليه بإنشاء مصلحة الاذاعة والمطبوعات الليبية الصادر في 25 أكتوبر 1959 والمعدل بالمرسوم الصادر في 16 أغسطس 1960 وتلحق أقسام المصلحة المذكورة بوزارة الأنباء والإرشاد.
مادة 2
يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- ادریس
- صدر بقصر الخلد العامر فى 8 رمضان سنة 1380 هـ.
- الموافق 23 فبراير سنة 1961 م
- حسن ظافر بركان
- وزير الأنباء والارشاد
- بأمر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء