مرسوم ملکی بإلغاء المرسوم الخاص بإنشاء مصلحة الإذاعة والمطبوعات الليبية

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملکی بإلغاء المرسوم الخاص بإنشاء مصلحة الإذاعة والمطبوعات الليبية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا ما هو آت

مادة 1

يلغى المرسوم الملكي المشار إليه بإنشاء مصلحة الاذاعة والمطبوعات الليبية الصادر في 25 أكتوبر 1959 والمعدل بالمرسوم الصادر في 16 أغسطس 1960 وتلحق أقسام المصلحة المذكورة بوزارة الأنباء والإرشاد.

مادة 2

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly