مرسوم ملکی بإعادة تعيين نائب محافظ بنك ليبيا
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعاد تعيين السيد، على جمعة المزوغي، نائبا لمحافظ بنك ليبيا وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ 26 يناير سنة 1966.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم.