مرسوم ملکی بإعادة تعيين نائب محافظ بنك ليبيا

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملکی بإعادة تعيين نائب محافظ بنك ليبيا

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعاد تعيين السيد، على جمعة المزوغي، نائبا لمحافظ بنك ليبيا وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ 26 يناير سنة 1966.

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly