مرسوم ملکی بإعادة تعيين نائب محافظ بنك ليبيا
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 6 من قانون البنوك رقم 4 لسنة 1963.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعاد تعيين السيد، على جمعة المزوغي، نائبا لمحافظ بنك ليبيا وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ 26 يناير سنة 1966.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم.
- ادریس
- صدر بقصر الخلد العامر بطرابلس في 24 رمضان 1385ه ٠
- الموافق 15 يناير 1966م.
- بامر الملك
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية