مرسوم ملکی بإعادة تعيين عضو مجلس الادارة المنتدب بالبنك الزراعى الوطني الليبي
10 فبراير 1965
- تاريخ: 10 فبراير 1965
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: المصارف
نشر في
تشريعات ذات علاقة
مرسوم ملکی بإعادة تعيين عضو مجلس الادارة المنتدب بالبنك الزراعى الوطني الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 17 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 19 يوليو 1955 بشأن البنك الزراعي الوطني الليبي تعديلاته.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعاد تعيين السيد، عبد الكريم لياس، عضوا منتدبا لمجلس إدارة البنك الزراعي الوطني الليبي.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتبارا من 21 يناير 1965.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 9 شوال 1384 هـ.
- الموافق 10 فبراير 1965 م.
- بأمر الملك
- عمر الباروني
- وزير المالية
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء