أدوات الوصول
مرسوم ملکی بإعادة تعيين عضو مجلس الادارة المنتدب بالبنك الزراعى الوطني الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعاد تعيين السيد، عبد الكريم لياس، عضوا منتدبا لمجلس إدارة البنك الزراعي الوطني الليبي.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتبارا من 21 يناير 1965.