Skip to main content

مرسوم ملکی بإعادة تعيين عضو مجلس الادارة المنتدب بالبنك الزراعى الوطني الليبي

10 فبراير 1965

مرسوم ملکی بإعادة تعيين عضو مجلس الادارة المنتدب بالبنك الزراعى الوطني الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 17 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 19 يوليو 1955 بشأن البنك الزراعي الوطني الليبي تعديلاته.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعاد تعيين السيد، عبد الكريم لياس، عضوا منتدبا لمجلس إدارة البنك الزراعي الوطني الليبي.

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتبارا من 21 يناير 1965.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 9 شوال 1384 هـ.
  • الموافق 10 فبراير 1965 م.
  • بأمر الملك
  • عمر الباروني 
  • وزير المالية
  • محمود المنتصر
  • رئيس مجلس الوزراء