مرسوم ملکی بإعادة تعيين عضو مجلس الادارة المنتدب بالبنك الزراعى الوطني الليبي

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملکی بإعادة تعيين عضو مجلس الادارة المنتدب بالبنك الزراعى الوطني الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعاد تعيين السيد، عبد الكريم لياس، عضوا منتدبا لمجلس إدارة البنك الزراعي الوطني الليبي.

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتبارا من 21 يناير 1965.

ls.org.ly