مرسوم ملکی بإعادة تعيين عضو مجلس الادارة المنتدب للبنك الزراعي الوطني الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع على المادة 17 من المرسوم بقانون الصادر في 19 يوليه سنة 1955، بشأن البنك الزراعي الوطني الليبي، المعدل بالقانونين رقم 38 لسنة 1956 و رقم 39 لسنة 1957،
وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعاد تعيين السيد، على فلاق، عضوا منتدبا بمجلس إدارة البنك الزراعي الوطني الليبي وذلك لمدة خمس سنوات.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.