Skip to main content

مرسوم ملکی بإعادة تعيين عضو مجلس الادارة المنتدب للبنك الزراعي الوطني الليبي

21 يناير 1960

مرسوم ملکی بإعادة تعيين عضو مجلس الادارة المنتدب للبنك الزراعي الوطني الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 17 من المرسوم بقانون الصادر في 19 يوليه سنة 1955، بشأن البنك الزراعي الوطني الليبي، المعدل بالقانونين رقم 38 لسنة 1956 و رقم 39 لسنة 1957،
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعاد تعيين السيد، على فلاق، عضوا منتدبا بمجلس إدارة البنك الزراعي الوطني الليبي وذلك لمدة خمس سنوات. 

مادة 2 

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر الخلد في 22 رجب سنة 1379
  • الموافق 21 يناير سنة 1960
  •  إسماعيل بن الأمين 
  • وزير المالية
  • بأمر الملك 
  • ادریس
  • عبد المجيد كعبار 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.