مرسوم ملکی بإعادة تعيين عضو مجلس الادارة المنتدب للبنك الزراعي الوطني الليبي

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملکی بإعادة تعيين عضو مجلس الادارة المنتدب للبنك الزراعي الوطني الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعاد تعيين السيد، على فلاق، عضوا منتدبا بمجلس إدارة البنك الزراعي الوطني الليبي وذلك لمدة خمس سنوات. 

مادة 2 

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly