مرسوم ملکی بإعادة تعيين عضو مجلس الادارة المنتدب للبنك الزراعي الوطني الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 17 من المرسوم بقانون الصادر في 19 يوليه سنة 1955، بشأن البنك الزراعي الوطني الليبي، المعدل بالقانونين رقم 38 لسنة 1956 و رقم 39 لسنة 1957،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعاد تعيين السيد، على فلاق، عضوا منتدبا بمجلس إدارة البنك الزراعي الوطني الليبي وذلك لمدة خمس سنوات.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر الخلد في 22 رجب سنة 1379
- الموافق 21 يناير سنة 1960
- إسماعيل بن الأمين
- وزير المالية
- بأمر الملك
- ادریس
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء