Skip to main content

مرسوم ملکی بإعادة تعيين رئيس المجلس الشيوخ

24 أكتوبر 1965

مرسوم ملکی بإعادة تعيين رئيس المجلس الشيوخ

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع 
  • على المادة 97 من الدستور.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 14 نوفمبر 1963 بإعادة تعيين رئيس المجلس الشيوخ.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعاد تعيين الشيخ، عبد الحميد العبار، رئيسا لمجلس الشيوخ لمدة سنتين اعتبارا من 15 نوفمبر 1965.

مادة 2 

على رئيس مجلس الوزراء هذا المرسوم.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 28 جمادي الثاني 1385 هـ
  • الموافق 24 اکتوبر 1965م.
  • بامر الملك
  • حسین مازق
  • رئیس مجلس الوزراء
  • ادریس