مرسوم ملکی بإعادة تعيين رئيس المجلس الشيوخ
24 أكتوبر 1965
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 24 أكتوبر 1965
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب
مرسوم ملکی بإعادة تعيين رئيس المجلس الشيوخ
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع
- على المادة 97 من الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 14 نوفمبر 1963 بإعادة تعيين رئيس المجلس الشيوخ.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعاد تعيين الشيخ، عبد الحميد العبار، رئيسا لمجلس الشيوخ لمدة سنتين اعتبارا من 15 نوفمبر 1965.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء هذا المرسوم.
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 28 جمادي الثاني 1385 هـ
- الموافق 24 اکتوبر 1965م.
- بامر الملك
- حسین مازق
- رئیس مجلس الوزراء
- ادریس
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.