مرسوم ملکی بإعادة تعيين رئيس المجلس الشيوخ
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع
- على المادة 97 من الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 14 نوفمبر 1963 بإعادة تعيين رئيس المجلس الشيوخ.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعاد تعيين الشيخ، عبد الحميد العبار، رئيسا لمجلس الشيوخ لمدة سنتين اعتبارا من 15 نوفمبر 1965.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء هذا المرسوم.
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 28 جمادي الثاني 1385 هـ
- الموافق 24 اکتوبر 1965م.
- بامر الملك
- حسین مازق
- رئیس مجلس الوزراء
- ادریس