مرسوم ملکی بإعادة تعيين رئيس المجلس الشيوخ

التاريخ: 24 أكتوبر 1965

مرسوم ملکی بإعادة تعيين رئيس المجلس الشيوخ

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعاد تعيين الشيخ، عبد الحميد العبار، رئيسا لمجلس الشيوخ لمدة سنتين اعتبارا من 15 نوفمبر 1965.

مادة 2 

على رئيس مجلس الوزراء هذا المرسوم.