مرسوم ملکی بإصدار قانون تعديل قانون مرتبات الوزراء ومكافآت أعضاء مجلس الأمة لسنة 1953
نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب « قانون تعديل قانون مرتبات الوزراء ومكافآت أعضاء مجلس الأمة لسنة 1953 » الآتي نصهوقد صدقنا عليه وأصدرناه.