Skip to main content

مرسوم ملکی بإصدار قانون تعديل قانون مرتبات الوزراء ومكافآت أعضاء مجلس الأمة لسنة 1953

21 مايو 1953

مرسوم ملکی بإصدار قانون تعديل قانون مرتبات الوزراء ومكافآت أعضاء مجلس الأمة لسنة 1953

نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب « قانون تعديل قانون مرتبات الوزراء ومكافآت أعضاء مجلس الأمة لسنة 1953 » الآتي نصه
وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

  • صدر بقصر المنار في رمضان 1373 ه
  • الموافق 21 مايو 1953م.
  • ادريس
  • أبو بكر نعامة
  • بامر الملك
  • محمود المنتصر
  • وزير المالية والاقتصاد
  • رئيس مجلس الوزراء