مرسوم ملکی بإصدار قانون تعديل قانون مرتبات الوزراء ومكافآت أعضاء مجلس الأمة لسنة 1953
21 مايو 1953
- تاريخ: 21 مايو 1953
- رقم التشريع: 6
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الخدمة المدنية
مرسوم ملکی بإصدار قانون تعديل قانون مرتبات الوزراء ومكافآت أعضاء مجلس الأمة لسنة 1953
نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب « قانون تعديل قانون مرتبات الوزراء ومكافآت أعضاء مجلس الأمة لسنة 1953 » الآتي نصه
وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
- صدر بقصر المنار في رمضان 1373 ه
- الموافق 21 مايو 1953م.
- ادريس
- أبو بكر نعامة
- بامر الملك
- محمود المنتصر
- وزير المالية والاقتصاد
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.