مرسوم ملکی بإصدار قانون تعديل قانون مرتبات الوزراء ومكافآت أعضاء مجلس الأمة لسنة 1953
نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب « قانون تعديل قانون مرتبات الوزراء ومكافآت أعضاء مجلس الأمة لسنة 1953 » الآتي نصه
وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
- صدر بقصر المنار في رمضان 1373 ه
- الموافق 21 مايو 1953م.
- ادريس
- أبو بكر نعامة
- بامر الملك
- محمود المنتصر
- وزير المالية والاقتصاد
- رئيس مجلس الوزراء