مرسوم ملکی بإسناد مهام وزارة شئون البترول إلى وزير العدل
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تسند مهام وزارة شئون البترول الى السيد، عمر محمود المنتصر، وزير العدل وذلك بصفة مؤقتة.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.