Skip to main content

مرسوم ملکی بإسناد مهام وزارة شئون البترول إلى وزير العدل

14 سبتمبر 1963

مرسوم ملکی بإسناد مهام وزارة شئون البترول إلى وزير العدل

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المواد،72، 78، 85 من الدستور.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 16 ربيع الثاني 1383 الموافق 4 سبتمبر 1963 بتعيين السيد وهبي البوري مندوبا دائما للمملكة الليبية لدى هيئة الأمم المتحدة.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تسند مهام وزارة شئون البترول الى السيد، عمر محمود المنتصر، وزير العدل وذلك بصفة مؤقتة.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 26 ربيع الثاني سنة 1383ه.
  • الموافق 14 سبتمبر سنة 1963م.
  • بأمر الملك
  • ادریس
  •  محي الدين فكيني 
  • رئيس مجلس الوزراء