مرسوم ملکی بإسناد مهام وزارة شئون البترول إلى وزير العدل
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المواد،72، 78، 85 من الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 16 ربيع الثاني 1383 الموافق 4 سبتمبر 1963 بتعيين السيد وهبي البوري مندوبا دائما للمملكة الليبية لدى هيئة الأمم المتحدة.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تسند مهام وزارة شئون البترول الى السيد، عمر محمود المنتصر، وزير العدل وذلك بصفة مؤقتة.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 26 ربيع الثاني سنة 1383ه.
- الموافق 14 سبتمبر سنة 1963م.
- بأمر الملك
- ادریس
- محي الدين فكيني
- رئيس مجلس الوزراء