مرسوم ملکی بإسناد مهام وزارة شئون البترول إلى وزير العدل

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملکی بإسناد مهام وزارة شئون البترول إلى وزير العدل

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تسند مهام وزارة شئون البترول الى السيد، عمر محمود المنتصر، وزير العدل وذلك بصفة مؤقتة.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

ls.org.ly