Skip to main content

مرسوم ملکی بإخراج ضابط من الجيش الليبى وتجريده من رتبته العسكرية

22 يونيو 1959

مرسوم ملکی بإخراج ضابط من الجيش الليبى وتجريده من رتبته العسكرية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادة 22 من قانون الجيش الليبي لسنة 1956·
  • و على حكم المحكمة العسكرية العليا الصادر فى القضية رقم 19-59 الصادر في 22 مارس سنة 1959.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا لما هو آت 

مادة 1

يستغنى عن خدمات الضابط، على أحمد أبو هادى، فى الجيش الليبي ويجرد من رتبته العسكرية اعتبارا من 22 مارس 1959.

مادة 2 

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 25 ذو القعدة سنة 1378 هـ 
  • الموافق 22 يونيو سنة 1959 م.
  • ابوبکر احمد 
  • وزير الدفاع بالنيابة
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.