مرسوم ملکی بإخراج ضابط من الجيش الليبى وتجريده من رتبته العسكرية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المادة 22 من قانون الجيش الليبي لسنة 1956·
- و على حكم المحكمة العسكرية العليا الصادر فى القضية رقم 19-59 الصادر في 22 مارس سنة 1959.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا لما هو آت
مادة 1
يستغنى عن خدمات الضابط، على أحمد أبو هادى، فى الجيش الليبي ويجرد من رتبته العسكرية اعتبارا من 22 مارس 1959.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 25 ذو القعدة سنة 1378 هـ
- الموافق 22 يونيو سنة 1959 م.
- ابوبکر احمد
- وزير الدفاع بالنيابة
- ادریس
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء