مرسوم ملکی بأعلان حالة الطوارئ في كافة أنحاء المملكة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما يلى
المادة 1
تعلن حالة الطوارئ فى كافة أنحاء المملكة الليبية المتحدة.
المادة 2
يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره.