مرسوم ملکی بأعلان حالة الطوارئ في كافة أنحاء المملكة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 70 من الدستور.
- وعلى المرسوم بقانون الصادر في 18 صفر 1375 هـ الموافق 15 اکتوبر 1955 بشأن حالة الطوارئ.
- ونظرا لخطورة الموقف الناجم عن توتر الحالة الدولية واندلاع نار الحرب في ربوع الشرق الاوسط المحاورة لمملكتنا.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة المجلس المذكور.
رسمنا بما يلى
المادة 1
تعلن حالة الطوارئ فى كافة أنحاء المملكة الليبية المتحدة.
المادة 2
يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره.
- صدر بدار السلام بطبرق في 26 ربيع الأول 1376هـ
- الموافق 31 اکتوبر 1956م
- ادریس
- بامر الملك
- مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء