Skip to main content

مرسوم ملکی إعادة تعيين رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي الوطني الليبي

6 يناير 1966

مرسوم ملکی إعادة تعيين رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي الوطني الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الإطلاع على المادة 17 من المرسوم الملكي الصادر في 19 يوليو 1955 بشأن قانون البنك الزراعي الوطني الليبي
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت 

مادة 1

يعاد تعيين السيد، سالم شرميط، رئيسا لمجلس إدارة البنك الزراعي الوطني الليبي لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء مدته الحالية.

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم.

  • ادریس
  • صدر بقصر الخلد العامر بطرابلس في 15 رمضان 1385ه
  • الموافق 6 يناير 1966م.
  • بامر الملك
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء
  • سالم لطفي القاضي
  • وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.