مرسوم ملکی إعادة تعيين رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي الوطني الليبي

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملکی إعادة تعيين رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي الوطني الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت 

مادة 1

يعاد تعيين السيد، سالم شرميط، رئيسا لمجلس إدارة البنك الزراعي الوطني الليبي لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء مدته الحالية.

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly