مرسوم ملکي لسنة 1958 بتعيين سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى المملكة اليونانية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،
بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:
مادة 1
يعين السيد/ محمود المنتصر، وزيرا مفوضا ومندوبا فوق العادة للمملكة الليبية المتحدة لدى المملكة اليونانية وذلك بالاضافة الى عمله كسفير فوق العادة ومفوض للمملكة الليبية المتحدة لدى الجمهورية الإيطالية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
بأمر الملك – إدريس
عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
عبد المجيد كعبار – وزير الخارجية
صدر بقصر دار السلام في: 19 ربيع الثاني سنة 1378 هـ