مرسوم ملکي لسنة 1958 بتعيين سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى المملكة اليونانية

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملکي لسنة 1958 بتعيين سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى المملكة اليونانية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،

رسمنا بما هو آت:

مادة 1

يعين السيد/ محمود المنتصر، وزيرا مفوضا ومندوبا فوق العادة للمملكة الليبية المتحدة لدى المملكة اليونانية وذلك بالاضافة الى عمله كسفير فوق العادة ومفوض للمملكة الليبية المتحدة لدى الجمهورية الإيطالية.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

ls.org.ly