مرسوم ملکي لسنة 1958 بتعيين سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،
رسمنا بما هو آت:
مادة 1
يعين السيد/ الدكتور عبد السلام البوصيري، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.