مرسوم ملکي لسنة 1958 بتعيين سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملکي لسنة 1958 بتعيين سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،

رسمنا بما هو آت:

مادة 1

يعين السيد/ الدكتور عبد السلام البوصيري، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

ls.org.ly