Skip to main content

مرسوم ملکي لسنة 1958 بتعيين سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية العربية المتحدة

1 نوفمبر 1958

مرسوم ملکي لسنة 1958 بتعيين سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية العربية المتحدة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت:

مادة 1

يعين السيد/ خليل القلال، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى الجمهورية العربية المتحدة.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • بأمر الملك – إدريس
  • عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
  • عبد المجيد كعبار – وزير الخارجية
  • صدر بقصر دار السلام في: 19 ربيع الثاني سنة 1378 هـ
  • الموافق: 1 نوفمبر سنة 1958 م