مرسوم ملکي لسنة 1958 بتعيين سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية العربية المتحدة

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملکي لسنة 1958 بتعيين سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية العربية المتحدة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،

رسمنا بما هو آت:

مادة 1

يعين السيد/ خليل القلال، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى الجمهورية العربية المتحدة.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

ls.org.ly