مرسوم ملکي لسنة 1958 بتعيين سفيرا تحت الطلب
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،
رسمنا بما هو آت:
مادة 1
يعين السيد/ على نور الدين فكيني، سفيرا تحت الطلب.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.