مرسوم ملکي لسنة 1958 بتعيين سفيرا تحت الطلب

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملکي لسنة 1958 بتعيين سفيرا تحت الطلب

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،

رسمنا بما هو آت:

مادة 1

يعين السيد/ على نور الدين فكيني، سفيرا تحت الطلب.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

ls.org.ly