مرسوم ملکي لسنة 1958 بتعيين سفيرا تحت الطلب
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:
مادة 1
يعين السيد/ على نور الدين فكيني، سفيرا تحت الطلب.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- بأمر الملك – إدريس
- عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
- عبد المجيد كعبار – وزير الخارجية
- صدر بقصر دار السلام في: 19 ربيع الثاني سنة 1378 هـ
- الموافق: 1 نوفمبر سنة 1958 م