مرسوم ملکي لسنة 1956 بفض الدورة العادية لمجلس الأمة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،
بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر في 18 ربيع الأول 1375هـ الموافق 3 نوفمبر 1955، بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في اليوم الحادي والعشرين من شهر يناير 1956،
وبعد الاطلاع على المادتين 112،65 من الدستور،
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة المجلس المذكور،
رسمنا بمايلي:
مادة 1
تفض الدورة الحالية لمجلس الامة اعتبارا من 21 يوليو 1956.