مرسوم ملکي لسنة 1956 بفض الدورة العادية لمجلس الأمة
21 يوليو 1956
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 21 يوليو 1956
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب
مرسوم ملکي لسنة 1956 بفض الدورة العادية لمجلس الأمة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر في 18 ربيع الأول 1375هـ الموافق 3 نوفمبر 1955، بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في اليوم الحادي والعشرين من شهر يناير 1956،
- وبعد الاطلاع على المادتين 112،65 من الدستور،
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة المجلس المذكور،
رسمنا بمايلي:
مادة 1
تفض الدورة الحالية لمجلس الامة اعتبارا من 21 يوليو 1956.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.
- ادریس
- صدر بقصر اليمن في 13 ذو الحجة 1375 ه.
- الموافق 21 يوليو 1956م.
- بامر الملك
- مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.