Skip to main content

مرسوم ملکي لسنة 1955 بتعيين ضباط في الجيش الليبي

15 ديسمبر 1955

مرسوم ملکي لسنة 1955 بتعيين ضباط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة 

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى الأمر الملكي الصادر في 22 ديسمبر سنة 1953 بشأن تعيين وترقية والاستغناء عن خدمات ضباط القوات المسلحة وقوات الامن العام.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يعين اليوزباشي، عبد الستار رشيد، ضابطا في الجيش الليبى اعتبارا من 16 نوفمبر سنة 1955.

المادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر دار السلام في 1 جمادى الأولى سنة 1375
  • الموافق 15 ديسمبر سنة 1955 م.
  • إبراهيم بن شعبان 
  • وزير الدفاع
  • «ادریس»
  • بأمر الملك
  • مصطفى بن حلیم
  • رئيس مجلس الوزراء