مرسوم ملکي بقبول استقالة وزير الصحة
15 أكتوبر 1961
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 15 أكتوبر 1961
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الوزارات
مرسوم ملکي بقبول استقالة وزير الصحة
نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المواد 72 و 78 و 85 من الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي بتشكيل الوزارة الصادر فى 3 مايو 1961.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تقبل استقالة السيد عبد القادر البدري، وزير الصحة.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- بأمر الملك ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامر في 5 جماد الأول 1381 هـ
- الموافق 15 اکتوبر 1961 م
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.