مرسوم ملکي بقبول استقالة وزير الصحة
15 أكتوبر 1961
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 15 أكتوبر 1961
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الوزارات
مرسوم ملکي بقبول استقالة وزير الصحة
نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المواد 72 و 78 و 85 من الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي بتشكيل الوزارة الصادر فى 3 مايو 1961.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تقبل استقالة السيد عبد القادر البدري، وزير الصحة.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- بأمر الملك ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامر في 5 جماد الأول 1381 هـ
- الموافق 15 اکتوبر 1961 م
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء