Skip to main content

مرسوم ملکي بقبول استقالة وزير الصحة

15 أكتوبر 1961

مرسوم ملکي بقبول استقالة وزير الصحة

نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المواد 72 و 78 و 85 من الدستور.
  • وعلى المرسوم الملكي بتشكيل الوزارة الصادر فى 3 مايو 1961. 
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تقبل استقالة السيد عبد القادر البدري، وزير الصحة.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • بأمر الملك ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامر في 5 جماد الأول 1381 هـ
  • الموافق 15 اکتوبر 1961 م
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء