مرسوم ملکي بقبول استقالة وزير الصحة
نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تقبل استقالة السيد عبد القادر البدري، وزير الصحة.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.