مرسوم ملکي بقبول استقالة وزير الصحة

التاريخ: 18 أبريل 2025

مرسوم ملکي بقبول استقالة وزير الصحة

نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تقبل استقالة السيد عبد القادر البدري، وزير الصحة.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly