Skip to main content

مرسوم ملکي بقبول استقالة ضابط في الجيش الليبي

6 أغسطس 1961

مرسوم ملکي بقبول استقالة ضابط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور
  • وعلى المادة 24 فقرة (أ) من قانون الجيش الليبي الصادر في 3 يولية سنة 1961.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تقبل استقالة الرئيس الركن محمود البشير بن ناجي من الجيش الليبي.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • بامر الملك ادریس
  • صدر بقصر دار السلام بطبرق في 27 صفر سنة 1381 هـ  
  • الموافق 6 أغسطس سنة 1961 م
  • يونس بالخير 
  • وزير الدفاع
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء