مرسوم ملکي بقبول استقالة ضابط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور
- وعلى المادة 24 فقرة (أ) من قانون الجيش الليبي الصادر في 3 يولية سنة 1961.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تقبل استقالة الرئيس الركن محمود البشير بن ناجي من الجيش الليبي.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- بامر الملك ادریس
- صدر بقصر دار السلام بطبرق في 27 صفر سنة 1381 هـ
- الموافق 6 أغسطس سنة 1961 م
- يونس بالخير
- وزير الدفاع
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء