مرسوم ملکي بقبول استقالة ضابط في الجيش الليبي

التاريخ: 13 مايو 2025

مرسوم ملکي بقبول استقالة ضابط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تقبل استقالة الرئيس الركن محمود البشير بن ناجي من الجيش الليبي.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly