Skip to main content

مرسوم ملکي بقبول استقالة سفير

15 أكتوبر 1961

مرسوم ملکي بقبول استقالة سفير

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادة 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960. 
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 6 يونيه 1961 بتعيين سفير. 
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تقبل استقالة السيد عبد القادر العلام سفير المملكة الليبية المتحدة لدى الجمهورية العراقية.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدروه.

  • بأمر الملك ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامر في 5 جماد الاول 1381 هـ
  • الموافق 15 اکتوبر 1961 م
  • سليمان الجربي
  • وزير الخارجية
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء