مرسوم ملکي بقبول استقالة سفير
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادة 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 6 يونيه 1961 بتعيين سفير.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تقبل استقالة السيد عبد القادر العلام سفير المملكة الليبية المتحدة لدى الجمهورية العراقية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدروه.
- بأمر الملك ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامر في 5 جماد الاول 1381 هـ
- الموافق 15 اکتوبر 1961 م
- سليمان الجربي
- وزير الخارجية
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء