مرسوم ملکي بقبول استقالة سفير

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملکي بقبول استقالة سفير

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تقبل استقالة السيد عبد القادر العلام سفير المملكة الليبية المتحدة لدى الجمهورية العراقية.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدروه.

ls.org.ly