Skip to main content

مرسوم ملکي بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

3 يوليو 1961

مرسوم ملکي بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المواد 31، 37، 38 (19)، 64 من الدستور.
  • وعلى المرسوم رقم 1099 الصادر فى 2 سبتمبر 1912 بشأن الأحكام المنظمة لنزع الملكية في ليبيا. 
  • وعلى القانون رقم 26 لسنة 1950 الخاص بنزع ملكية الأراضي للمنافع العامة المعمول به في ولاية برقة.
  • وعلى القانون رقم 26 لسنة 1951 الخاص بالاستيلاء الوقتى على الأراضي والمباني المعمول به في ولاية طرابلس.
  • وبناء على ما عرضه وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

الفصل الأول في تقرير المنفعة العامة

مادة 1

يجرى نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعويض عنه وفقا لأحكام هذا القانون. 

مادة 2

يكون تقرير المنفعة العامة بقرار من المجلس التنفيذي في الولاية المختصة، ويجب أن يرفق بهذا القرار:

  • أ. مذكرة عن بيان المشروع المطلوب اعتباره من أعمال المنفعة العامة.
  • ب.  رسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع.

مادة 3

ينشر القرار المقرر للمنفعة العامة والمذكرة المرافقة له وذلك في الجريدة الرسمية للولاية المختصة وفى إحدى الجرائد المحلية فيها، كما يلصق في المحل المعد للاعلانات في المتصرفية وفي مقر البوليس وفي المحكمة المدنية الكائن في دائرتها العقار.

مادة 4

بمجرد حصول النشر المنصوص عليه فى المادة السابقة، يكون لمندوبي الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية الحق في دخول العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة بحسب التخطيط الإجمالي للمشروع وذلك لإجراء العمليات الفنية والمساحية ووضع علامات التحديد والحصول على البيانات اللازمة عن تلك العقارات على أن يكون دخولها بعد إخطار ذوي الشأن بكتاب مسجل.

الفصل الثاني في حصر العقارات وتقدير قيمتها

مادة 5

العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة بواسطة لجنة تشكل بقرار من المجلس تحصر التنفيذي على الوجه الآتي:

  • مندوب عن الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.
  • مندوب عن الجهة القائمة التي تنزع الملكية لحسابها
  • مندوب عن الجهة القائمة نظارة الأشغال ويكون من موظفيها الفنيين.
  • مندوب عن الجهة القائمة المصلحة المختصة بالتسجيل العقاري.
  • أحد أعيان المنطقة التي يجري فيها نزع الملكية.

وعلى اللجنة أن تعلن عن الموعد المحدد للقيام بعملها قبل حلوله بخمسة عشر يوما على الأقل ويكون الإعلان في إحدى الجرائد المحلية وبالصاقة فى المحل المعد للاعلانات في مقر المتصرفية ومقر البوليس الذى توجد في دائرته العقارات. 

وعلى اللجنة ايضا ان تدعو للحضور فى الميعاد المذكور ملاك هذه العقارات واصحاب الحقوق الظاهرين المبينة اسماؤهم وعناوينهم في البيانات المقدمة عن المشروع وذلك بطريق البريد المسجل أو بالطريق الإداري.

مادة 6

تقوم اللجنة المذكورة في الموعد المحدد بمعاينة العقارات الداخلة في تحديد المشروع لاثبات حالتها او بيان ما يوجد بها من مبان ومنشآت أو زراعة وغراس مع ايضاح أوصافها وعليها أن تحرر محضرا بأعمالها تبين فيه هذه العقارات وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال اقامتهم طبقا لإرشاد ذوى الشأن فى موقع المعاينة ، ويوقع أعضاء اللجنة وذوو الشأن هذا المحضر إقرارا منهم بصحة البيانات الواردة فيه ، وإذا امتنع أحدهم عن التوقيع أثبت ذلك فى المحضر مع بيان أسباب امتناعه.

وعلى اللجنة التحقق من صحة البيانات المذكورة وذلك بمراجعتها على الدفاتر والسجلات في الدوائر الحكومية المختصة.

مادة 7

تتولى الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية تقدير التعويض المستحق لذوى الشأن، ولا يدخل في تقديره قيمة المبانى او الغراس او التحسينات او عقود الايجار او غير ذلك اذا ثبت انها اجريت بقصد الحصول على تعويض ازيد وذلك بغير إخلال بحق صاحب الشأن في ازالة هذه الأعمال على نفقته بشرط عدم الإضرار بالمشروع المراد تنفيذه.

وكل ما يعمل أو يتخذ من هذا القبيل بعد نشر القرار المقرر للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية يعتبر انه اجرى للغرض المذكور ولا يدخل في تقدير التعويض.

مادة 8

إذا كان المطلوب للمنفعة العامة جزءا من عقار وزادت أو نقصت قيمة الجزء الباقى بسبب المشروع وجب مراعاة قيمة الزيادة أو النقص في تقدير التعويض عن الجزء المطلوب للمنفعة العامة وذلك بشرط ألا يزيد المبلغ الواجب إضافته أو إسقاطه على نصف التعويض الذي يستحقه المالك.

الفصل الثالث في عرض البيانات الخاصة بالعقارات

مادة 9

تعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية كشوفا من واقع عملية الحصر تبين فيها مفردات الممتلكات التي تم حصرها، ومواقعها ومساحاتها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال اقامتهم والتعويضات التي قدرتها ونصيب كل مالك أو صاحب حق فيها.

وتعرض الكشوف المذكورة ومعها خرائط تبين موقع العقارات في المقر الرئيسي للجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية وفي مقر المتصرفية ومقر البوليس الذي توجد العقارات في دائرته ويكون العرض لمدة ثلاثين يوما.

ويجب أن يسبق هذا العرض إعلان ينشر في الجريدة الرسمية للولاية وفى احدى الجرائد الأخرى يشمل بيانا للمشروع والميعاد المحدد لعرض الكشوف والخرائط في الأمكنة المذكورة كما يجب أن يخطر الملاك وأصحاب الحقوق بهذا العرض قبل ميعاده بخمسة عشر يوما على الأقل وذلك بكتاب مسجل بعلم وصول.

مادة 10

تقوم الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بمجرد إعداد الكشوف المشار إليها في المادة السابقة باخطار الملاك وشاغلي العقارات بإخلائها في المدة التي تحددها بحيث لا تجاوز خمسة وذلك بكتاب مسجل بعلم وصول، فإذا امتنعوا عن التخلية فى الميعاد المحدد جاز

أشهر إخلائهم بالطريق الإداري.

الفصل الرابع في المعارضات

مادة 11

لذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة 9 الاعتراض على البيانات الواردة فيها، وتقدم المعارضة إلى الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية على أن يبين في صحيفتها العنوان الكامل الذي يعلن فيه صاحبها.

وإذا كانت المعارضة منصبة على تقدير التعويض عن العقارات أو على تقدير قيمة نصيب المالك او صاحب الحق فيها فيجب ان يرفق بصحيفة المعارضة اذن بريد أو حوالة مالية بمبلغ يعادل 2% من قيمة الزيادة المطلوبة بحيث لا يقل هذا المبلغ عن خمسمائة مليم ولا يجاوز عشرة جنيهات، وتعتبر المعارضة كأن لم تكن إذا لم يرفق بها هذا الرسم كاملا.

أما إذا كانت المعارضة متعلقة بالملكية او بوجود حق للمتعرض على العقار كرهن أو اختصاص او انتفاع وغيرها من الحقوق أو متعلقة بطلب شراء الجزء المتخلف من العقار وفقا لنص المادة 26 أو متعلقة بمقدار المسطح او العدد او الوصف او النوع او غير ذلك فيجب أن تشمل صحيفة المعارضة بيان الحق الذي يدعيه صاحبها بيانا وافيا وان يرفق بها كافة المستندات المؤيدة لطلبه وتواريخ وأرقام شهر الحقوق المقدمة بشأنها المعارضة.

مادة 12

إذا كانت المعارضات التي قدمها ذوو الشأن قائمة على أسباب غير تقدير التعويض فعلى الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية أن تحقق فى هذه المعارضات خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم المعارضات، وإذا لم يحصل اتفاق في شأنها خلال هذا الأجل وجب على الجهة المذكورة أن تودع التعويض فى خزانتها وان تخطر ذوي الشأن بكتاب مسجل بعلم الوصول بالأسباب التي تحول دون الدفع والشروط الواجب عليهم استيفاؤها لامكان الدفع، ويعتبر هذا الإخطار مبرئا لذمة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية

التعويض عن عدم الانتفاع المنصوص عليه فى باب الاستيلاء على العقار.

مادة 13

إذا كانت المعارضات متعلقة بتقدير التعويض وجب على الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية إحالتها خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لتقديم المعارضات إلى لجنة للفصل فى المعارضات تشكل بقرار من المجلس التنفيذي من أحد قضاة المحكمة الابتدائية رئيسا وعضوية موظفين لا تقل درجة كل منهما عن الثالثة.

ويعلن أطراف النزاع بموعد انعقاد اللجنة يكتب مسجلة بعلم الوصول قبل انعقادها بثمانية أيام على الأقل. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية الآراء ويجب أن تكون مسببة.

وتفصل اللجنة فى المعارضات خلال شهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها، ويرد الرسم الذي دفعه المعارض إذا قررت اللجنة زيادة التعويض.

مادة 14

لكل من ذوى الشأن والجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية الطعن في قرارات اللجنة أمام محكمة الاستئناف المدنية التي يقع العقار في دائرتها وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار، وتنظر المحكمة فى هذا الطعن على وجه السرعة.

ويرفع الطعن إلى المحكمة المذكورة بتقرير يودع فى قلم الكتاب مشفوعا بالمستندات المؤيدة، ويقوم قلم الكتاب بإعلان ذوى الشأن بمضمون الطعن وتاريخ الجلسة المحددة لنظرة وذلك بكتاب مسجل بعلم وصول.

مادة 15

لا تحول المعارضات المقدمة عن تقدير التعويض دون حصول ذوى الشأن على المبالغ المقدرة المبينة فى الكشوف المنصوص عليها في المادة 9 دون أن يخل ذلك بما قد يتقرر لهم من زيادة في التعويض، وإذا تعذر الدفع لأي سبب كان أودعت المبالغ بخزانة الجهة القائمة على إجراءات نزع الملكية مع إخطار ذوي الشأن بذلك بكتاب مسجل.

بعلم الوصول

ويكون دفع التعويض لذوي الشأن أو أخطار هم بتعذر الدفع مبرئا لذمة الجهة المذكورة من قيمة التعويض عن عدم الانتفاع المنصوص عليه فى باب الاستيلاء على العقارات.

مادة 16

لا يكون للمعارضة أو الطعن فى تقدير التعويض اثر الا بالنسبة لمن قدم المعارضة أو الطعن.

مادة 17

لا يترتب على دعاوى الفسخ ودعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى الاخرى وقف اجراءات نزع الملكية أو منع نتائجها وينتقل حق الطالبين الى التعويض

الفصل الخامس في نقل الملكية وصرف التعويضات

مادة 18

تعتبر البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة في الكشوف نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة 11، ولا تجوز المنازعة فيها أو الادعاء في شأنها بأي حق قبل الجهة نازعة الملكية، ويكون أداء المبالغ المبينة فى هذه الكشوف إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم فيها مبرئا لذمة الجهة المذكورة في مواجهة الكافة.

مادة 19

تعد للعقارات التي لم تقدم عنها معارضات فى الموعد القانونى نماذج خاصة لنقل ملكيتها للمنفعة العامة يوقعها أصحاب الشأن دون حاجة إلى أي توثيق، وتشمل هذه النماذج البيانات الواردة في كشوف العرض.

وفى تطبيق حكم هذه المادة يجوز للأوصياء والقامة التوقيع عن فاقدي الاهلية وناقصها ولناظر الوقف التوقيع نيابة عن الوقف وذلك دون حاجة للرجوع الى جهة الاختصاص، غير أنه لا يجوز لهم تسلم التعويض إلا بإذن من هذه الجهة إذا جاوزت قيمته خمسة جنيهات.

مادة 20

إذا تعذر لأي سبب كان الحصول على توقيع أصحاب الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكية العقارات للمنفعة العامة يصدر بنزع ملكيتها قرار من المجلس التنفيذي بناء على عرض الناظر المختص.

وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

مادة 21

على الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية أن تودع في مكتب التسجيل العقاري المختص جميع النماذج و قرارات نزع الملكية المنصوص عليها في المادتين السابقتين وذلك لتسجيلها لصالح الجهة التي نزعت الملكية لحسابها، ويترتب على هذه الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع. 

فإذا لم تودع هذه النماذج والقرارات خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج او القرارات الخاصة بها.

الفصل السادس في الاستيلاء على العقارات

مادة 22

إذا كان مشروع المنفعة العامة مطلوبا تنفيذه دون إبطاء فللجهة طالبة نزع الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة ويكون ذلك بقرار من المجلس التنفيذي ينشر فى الجريدة الرسمية للولاية ويشمل بيانا إجماليا بالعقار وأسماء الملاك الإشارة إلى القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة الظاهرين مع الإشارة إلى القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة.

ويبلغ قرار الاستيلاء لأصحاب الشأن في العقار بكتاب مسجل بعلم الوصول يعطون فيه مهلة لا تقل عن خمسة عشر يوما لإخلاء العقار.

ولأصحاب الشأن فيه الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع به من تاريخ الاستيلاء الفعلى لحين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية، وعلى الجهة المختصة أن تعين مقدار هذا التعويض وان تعلن به أصحاب الشأن وذلك خلال عشرين يوما من تاريخ الاستيلاء، ويكون لهم حق الطعن في تقدير هذا التعويض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلا غرم به أمام المحكمة الابتدائية التي يقع العقار في دائرتها.

ويتبع فيما يتعلق برفع الطعن والفصل فيه الإجراءات المنصوص عليها في المادة 14.

ولا يجوز ازالة المنشآت أو المباني ذات القيمة إلا بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بتقدير قيمة التعويضات المستحقة عنها تقديرا نهائيا.

مادة 23

يجوز للمجلس التنفيذي في كل ولاية في الأحوال الطارئة أو المستعجلة أن يأمر بالاستيلاء موافقتا على العقارات اللازمة لاجراء اعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها، كما يجوز في غير الأحوال المتقدمة الاستيلاء مؤقتا على العقارات اللازمة الخدمة مشروع ذي منفعة عامة ويحصل هذا الاستيلاء بمجرد انتهاء مندوبى الجهة المختصة من اثبات صفة العقارات ومساحتها وحالتها بدون حاجة لاتخاذ اجراءات اخرى.

وتعين النظارة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ الاستيلاء قيمة التعويض المستحق لذوي الشأن مقابل عدم انتفاعهم بالعقار ويكون لهم حق الطعن في تقدير هذا التعويض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغهم به أمام المحكمة الابتدائية التي يقع العقار في دائرتها ويتبع فيما يتعلق برفع الطعن والفصل فيه الإجراءات المنصوص عليها في المادة 14.

مادة 24

تحدد مدة الاستيلاء على العقار المنصوص عليها فى المادة السابقة بحيث لا تجاوز ثلاث سنوات، ويجب إعادته في نهايتها بالحالة التي كان عليها وقت الاستيلاء من تاريخ الاستيلاء الفعلى مع تعويض كل تلف او نقص في قيمته.

وإذا دعت الضرورة الى مد مدة الثلاث سنوات المذكورة وتعذر الاتفاق مع ذوى الشأن على ذلك وأصبح العقار غير صالح للاستعمال الذى كان مخصصا له وجب أن تتخذ قبل مضي الثلاث سنوات بوقت كاف إجراءات نزع ملكيته، وفى هذه الحالة تقدر قيمة العقار حسب الأوصاف التي كان عليها وقت الاستيلاء عليها طبقا للأسعار السائدة وقت نزع ملكيته.

على أنه بالنسبة للعقارات المستولى عليها مؤقتا قبل العمل بهذا القانون يكون بدء مدة الثلاث سنوات المذكورة من تاريخ سريان هذا القانون.

الفصل السابع أحكام عامة وختامية

مادة 25

إذا كان الغرض من نزع الملكية هو انشاء أحد الشوارع أو الميادين أو توسيعه أو تعديله او تمديده أو إنشاء حي جديد أو شأن من شئون الصحة أو التحسين أو التجميل جاز أن يشمل نزع الملكية، فضلا عن العقارات اللازمة للمشروع الأصلي، اية عقارات أخرى ترى السلطة القائمة على أعمال التنظيم أنها لازمة لتحقيق الغرض المقصود من المشروع او لان بقاءها بحالتها من حيث الشكل أو المساحة لا يتفق مع التحسين أو التجميل المطلوب.

مادة 26

العقارات اللازم نزع ملكية جزء منها تشترى باكملها اذا كان الجزء الباقي منها يتعذر الانتفاع به ويكون ذلك بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن خلال المدة المنصوص عليها في المادة 11 وإلا سقط حقه في ذلك.

ويتبع فى شأن هذا الجزء جميع الاجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون دون حاجة لاستصدار القرار المنصوص عليه في المادة (2) .

مادة 27

أعمال نزع الملكية الخاصة بمشروعات المنفعة العامة التي تقوم على تنفيذها الحكومة الاتحادية أو الهيئات العامة الاتحادية، وكذلك الاستيلاء على العقارات لحساب هذه الحكومة او تلك الهيئات تقوم بها الولاية المختصة لحساب الحكومة الاتحادية أو لحساب الهيئات المذكورة وعلى نفقتها.

ويكون تقرير المنفعة العامة فى الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بقرار من مجلس الوزراء، وينشر القرار في الجريدتين الرسميتين للحكومة والولاية التي ستنزع الملكية في نطاقها، ويرسل القرار إلى الولاية للتنفيذ. 

أما إذا كان نزع الملكية لحساب هيئة عامة ولائية اتبعت الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون على أن تتحمل تلك الهيئة نفقات نزع الملكية.

مادة 28

اذا لم يبدأ في تنفيذ المشروع الذى نزعت الملكية من أجله خلال ثلاث سنوات من تاريخ إيداع النماذج أو قرارات نزع الملكية المشار إليها فى المادتين (19) و (20) جاز المنزوعة ملكيتهم استردادها إذا ردوا ما قبضوه من تعويض عن الملكية. ويصدر بالرد قرار من المجلس التنفيذي المختص ينشر فى الجريدة الرسمية للولاية ويسجل في مكتب التسجيل العقارى المختص دون مصاريف أو رسوم.

مادة 29

اجراءات نزع الملكية التي بدأت قبل سريان هذا القانون تستمر وفقا لأحكام القانون الذي بدأت في ظله.

مادة 30

يلغى المرسوم الملكي الايطالى رقم 1099 الصادر في 12 سبتمبر سنة 1912 المعدل بالمرسوم الملكي رقم 1235 لسنة 1920 كما يلغى القانون رقم 26 لسنة 1951 الصادر في طرابلس الغرب بشأن الاستيلاء الوقتى على الأراضي والمباني والقانون رقم 26 لسنة 1950 الخاص بنزع ملكية الأراضي للمنافع العامة بولاية برقة. كما يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون.

مادة 31

يصدر مجلس الوزراء اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

مادة 32

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • بامر الملك ادریس
  • صدر بقصر دار السلام بطبرق في 20 محرم سنة 1381 هـ
  • الموافق 3 يوليه سنة 1961 م
  • أحمد الحصائري
  • وزير المالية
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء