مرسوم ملکي بفض الدورة العادية لمجلس الأمة
4 مايو 1961
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 4 مايو 1961
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب
مرسوم ملکي بفض الدورة العادية لمجلس الأمة
نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادتين 65، 112 من الدستور
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.
رسمنا بما يأتي:
مادة 1
تفض الدورة الحالية لمجلس الامة اعتبارا من تاريخ 15 من شهر مايو سنة 1961.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.
- بأمر الملك ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 20 ذي القعدة سنة 1380 هـ
- الموافق 4 مايو 1961 م
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.