مرسوم ملکي بفض الدورة العادية لمجلس الأمة
نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
رسمنا بما يأتي:
مادة 1
تفض الدورة الحالية لمجلس الامة اعتبارا من تاريخ 15 من شهر مايو سنة 1961.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.