مرسوم ملکي بفض الدورة العادية لمجلس الأمة
نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادتين 65، 112 من الدستور
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.
رسمنا بما يأتي:
مادة 1
تفض الدورة الحالية لمجلس الامة اعتبارا من تاريخ 15 من شهر مايو سنة 1961.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.
- بأمر الملك ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 20 ذي القعدة سنة 1380 هـ
- الموافق 4 مايو 1961 م
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء