مرسوم ملکي بفض الدورة العادية لمجلس الأمة

التاريخ: 12 مايو 2025

مرسوم ملکي بفض الدورة العادية لمجلس الأمة

نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

رسمنا بما يأتي:

مادة 1

تفض الدورة الحالية لمجلس الامة اعتبارا من تاريخ 15 من شهر مايو سنة 1961.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly