مرسوم ملکي بترقية نواب ضباط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،
رسمنا بما هو ات
مادة 1
يرقى نواب الضباط الآتية أسماؤهم إلى رتبة ملازم ثان احتياط في الجيش، اعتبارا من 9 أغسطس 1961:
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.