Skip to main content

مرسوم ملکي بترقية نواب ضباط في الجيش الليبي 

7 أغسطس 1961

مرسوم ملکي بترقية نواب ضباط في الجيش الليبي 

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى الماتين 9 -ب و 12 من قانون الجيش الليبي.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو ات

مادة 1

يرقى نواب الضباط الآتية أسماؤهم إلى رتبة ملازم ثان احتياط في الجيش، اعتبارا من 9 أغسطس 1961:

1. فرج الدرفيلي.6. عمر علي محمد.
2. إبراهيم جلول.7. سعيد عبد الله المذكور.
3. ادريس امبارك.8. عبد الحفيظ الفيتوري.
4. عبد السلام سعد خليفة.9. مفتاح مصطفى.
5. محمد يوسف.10. سعيد غيث.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • بأمر الملك ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامر بطبرق 25 صفر 1381 هـ
  • الموافق 7 أغسطس 1961 م
  • یونس عبد النبي بالخير
  • وزير الدفاع
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء