مرسوم ملکي بترقية نواب ضباط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى الماتين 9 -ب و 12 من قانون الجيش الليبي.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو ات
مادة 1
يرقى نواب الضباط الآتية أسماؤهم إلى رتبة ملازم ثان احتياط في الجيش، اعتبارا من 9 أغسطس 1961:
1. فرج الدرفيلي. | 6. عمر علي محمد. |
2. إبراهيم جلول. | 7. سعيد عبد الله المذكور. |
3. ادريس امبارك. | 8. عبد الحفيظ الفيتوري. |
4. عبد السلام سعد خليفة. | 9. مفتاح مصطفى. |
5. محمد يوسف. | 10. سعيد غيث. |
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- بأمر الملك ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامر بطبرق 25 صفر 1381 هـ
- الموافق 7 أغسطس 1961 م
- یونس عبد النبي بالخير
- وزير الدفاع
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء