مرسوم ملکي بترقية نواب ضباط في الجيش الليبي 

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملکي بترقية نواب ضباط في الجيش الليبي 

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،

رسمنا بما هو ات

مادة 1

يرقى نواب الضباط الآتية أسماؤهم إلى رتبة ملازم ثان احتياط في الجيش، اعتبارا من 9 أغسطس 1961:

1. فرج الدرفيلي.6. عمر علي محمد.
2. إبراهيم جلول.7. سعيد عبد الله المذكور.
3. ادريس امبارك.8. عبد الحفيظ الفيتوري.
4. عبد السلام سعد خليفة.9. مفتاح مصطفى.
5. محمد يوسف.10. سعيد غيث.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly