أدوات الوصول
مرسوم ملکي بترقية ضباط في الجيش الليبى
نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى الضباط الأتية أسماؤهم من رتبة رئيس إلى رتبة رائد اعتباراً من 9 أغسطس 1961
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.