مرسوم ملکي بترقية ضباط في الجيش الليبى
نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المادتين 12 و 91 من قانون الجيش الليبي.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى الضباط الأتية أسماؤهم من رتبة رئيس إلى رتبة رائد اعتباراً من 9 أغسطس 1961
1. محمد عبد المولى مراجع. | 16. حسين عبد الرحمن الشريف. |
2. عبد السلام الشكشوكي. | 17. سالم المهدي الفرجاني. |
3. عبد الله الشيباني سويسي. | 18. عابد جاد الله بوزید. |
4. الركن عون ارحومة شقيفه. | 19. عبد الونيس محمد العبار. |
5. حسين علي الفرجاني. | 20. محمد یونس خلیفة. |
6. طاهر بو قعيقيص سالم رجب جعفر. | 21. خليل حفالش العبار خان رسام. |
7. يوسف حسين القزلة. | 22. فرحات علي العماري. |
8. مختار ابراهيم البنغازي. | 23. رمضان مصطفى صلاح. |
9. عبد الوهاب محمد العاشق. | 24. صالح عبدالحميد الصبيحي. |
10. عثمان عباس القاضي. | 25. حسونة حسن عاشور. |
11. يونس بوعجيلة العمراني. | 26. سعد الدين بوشويرب. |
12. أحمد ضياء الدين المفعى. | 27. مفتاح عطية الباح. |
13. عبد الله عمران المنصوري. | 28. محمد محمد تومیه. |
14. علي أحمد المريمي. | 29. مبروك حميده بن طاهر. |
15. بشير عمر اليفرني. | 30. الركن عبد العزيز إبراهيم الشلحي. |
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بقصر دار السلام العامر بطبرق في 25 صفر 1381 هـ
- الموافق 7 أغسطس 1961 م
- يونس عبد النبي بالخير
- وزير الدفاع
- بامر الملك ادریس
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء